علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ان مكتب السيد محافظ الرقة يحاول جاهداً عرقلة عودة الموظفين “ممن تم الإفراج عنهم قضائيا بعد اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن بالرقة ” إلى عملهم .
ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية التي طالما كانت تنشد تعزيز سلطة وسيادة القانون وقضاء مدني مستقل تعتبر ان وضع العراقيل من قبل مكتب السيد المحافظ أمام عودة الموظفين إلى عملهم هو مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الدستور تستهدف النيل من هيبة القضاء ومن حق اسر وعائلات هؤلاء العاملين برغيف خبز .
لذلك، فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السيد محافظ الرقة تسيير أمور عودة هؤلاء العاملين إلى عملهم بأسرع ما يمكن وإعطاء الفرصة للقضاء المدني المخول الوحيد شرعا وقانوناً والمناط به البت في هذه القضايا.
دمشق في14/7/2011
مجلس الإدارة
من الدستور السوري ساري المفعول:
المادة الثامنة والعشرون :
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني




















