أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 871 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتان على المواطنة منال إبراهيم إبراهيم، بجناية: القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية… وفق أحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام، بعد تبديل الوصف الجرمي من قبل محكمة الجنايات، حيث كانت التهمة الموجهة لها من قبل النيابة العامة بحلب، هي: الانتساب إلى جمعية سياسية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لدولة أجنبية…. وفق أحكام المادتين ( 288 و 267 ) من قانون العقوبات السوري العام. يذكر أن منال إبراهيم إبراهيم، هي مواطنة كردية من تولد الحسكة 1981 وتم اعتقالها في محافظة حلب – حي الأشرفية، في 15 / 10 / 2009
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق المواطنة منال إبراهيم إبراهيم، فإننا نعتبر اعتقالها والحكم عليها إجراء تعسفي بحقها في التعبير عن آرائها, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك أبسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن المواطنة منال إبراهيم إبراهيم، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
26 / 10 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com




















