علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وعملاً بتعليمات وزير الداخلية واستناداً إلى الصلاحيات المعطاة بموجب قانون الطوارىء، لا يتم تقديم المواطنين السوريين الذين ألقي القبض عليهم بموجب الخلاصات الحكمية الصادرة بحقهم استناداً إلى القرارات القضائية الغيابية، إلى الجهات القضائية إلا بعد تقديم الأسماء إلى وزير الداخلية عن طريق قائد الشرطة والمحافظ ( بالفاكس ) وورود جواب الوزير على ذلك، وبذلك يكون قد مر حوالي ثلاثة أو اربعة أيام على توقيف هؤلاء المواطنين بدون وجه حق، بحكم أن القرار الغيابي الصادر عن المحكمة يعتبر وكأن لم يكن بعد تقديم الموقوف إلى المحكمة واعتراضه عليه وأنه لا يجوز قانوناً إبقاء الموقوف في مراكز التوقيف أكثر من أربعة وعشرين ساعة، إلا إذا كان هناك عطلة رسمية.
وقد رصدت المنظمة بعض الحالات، سنوردها هنا على سبيل المثال، حيث علمنا أن مراكز التوقيف ( في محافظة الحسكة ) أصبحت لاتتسع للموقوفين الجدد بعد تعليمات وزير الداخلية تلك وتطبيقها، وهذه الحالات:
1 – حالة المواطن خالد سلمان المحمد، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار رقم ( 158 ) تاريخ 30 / 6 / 2010 والصادر عن محكمة جنايات الأحداث بالحسكة بالدعوى رقم أساس ( 411 ) بجرم السرقة الموصوفة. وقد تم توقيفه بتاريخ 3 / 11 / 2010 ولم يتم عرضه على المحكمة إلا في 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه، أي أنه بقي موقوفاً حوالي خمسة أيام كاملة.
2 – حالة المواطن خضر فرحان خليف، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار رقم ( 866 ) تاريخ 25 / 5 / 2010 عن محكمة صلح الجزاء بالحسكة، بالدعوى رقم أساس ( 1842 ) لعام 2010 بجرم السير، حيث تم توقيفه في 6 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 8 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد يومين.
3 – حالة المواطن بشار عبد الحليم حمو، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار ( 1197 ) تاريخ 28 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 1968 ) لعام 2010 عن محكمة صلح جزاء الحسكة بجرم كهرباء، حيث تم توقيفه في 4 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد أربعة أيام على توقيفه.
4 – حالة المواطن مثنى صالح محمد صالح، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار ( 2220 ) تاريخ 28 / 6 / 2010 بالدعوى أساس ( 4334 ) لعام 2010 عن محكمة صلح جزاء الحسكة بجرم الكهرباء، حيث تم توقيفه في 3 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد خمسة أيام على توقيفه.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه التعليمات التي تؤدي إلى تعطيل أحكام القانون، ونطالب الجهات المسؤولة في الدولة بالكف عن تطبيقها، كونها تخالف القوانين الوطنية السورية، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان..، وتصادر الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
11 / 11 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com




















