• الرئيسية
  • رأي الرأي
  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
  • تحليلات ودراسات
  • حوارات
  • ترجمات
  • ثقافة وفكر
  • منتدى الرأي
الإثنين, يونيو 22, 2026
موقع الرأي
  • Login
  • الرئيسية
  • رأي الرأي
    عن القَتَلة وخطاب الكراهية وتدوير الشبّيحة

    عن القَتَلة وخطاب الكراهية وتدوير الشبّيحة

  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
    بيروت ساحة الصّراع الرّئيسيّة مع إيران

    بيروت ساحة الصّراع الرّئيسيّة مع إيران

    بين الطائفية ووحدة الصف الإسلامي

    الشرع يرفض التدخل… ماذا عن لبنان؟

    “حزب الله” أهم من المضيق

    “حزب الله” أهم من المضيق

    تعليق قانون الجرائم الإلكترونية.. اختبار دستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا

    تعليق قانون الجرائم الإلكترونية.. اختبار دستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا

  • تحليلات ودراسات
    انتصار إيران أفدح ثمنا مما يبدو

    انتصار إيران أفدح ثمنا مما يبدو

    استلهام التجربة الأرجنتينية في مأسسة البحث عن أبناء المعتقلين السوريين من «بلازا دي مايو » إلى دمشق

    استلهام التجربة الأرجنتينية في مأسسة البحث عن أبناء المعتقلين السوريين من «بلازا دي مايو » إلى دمشق

    اتفاق ترمب مع إيران ليس نسخة من “اتفاق أوباما”

    اتفاق ترمب مع إيران ليس نسخة من “اتفاق أوباما”

    واشنطن توسع روابطها الأمنية مع إسرائيل رغم تشكك الرأي العام

    واشنطن توسع روابطها الأمنية مع إسرائيل رغم تشكك الرأي العام

  • حوارات
    “مناخ الحريات الحالي يؤسس لحياة سياسية في سوريا”.. حوار مع جورج صبرة

    “مناخ الحريات الحالي يؤسس لحياة سياسية في سوريا”.. حوار مع جورج صبرة

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

  • ترجمات
    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

  • ثقافة وفكر
    • All
    • خواطر سوريّة
    قاسم الخوجة… من دير الزور إلى سجادة “كان” الحمراء

    قاسم الخوجة… من دير الزور إلى سجادة “كان” الحمراء

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    العنف كعالَم  –  ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    العنف كعالَم – ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

  • منتدى الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • رأي الرأي
    عن القَتَلة وخطاب الكراهية وتدوير الشبّيحة

    عن القَتَلة وخطاب الكراهية وتدوير الشبّيحة

  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
    بيروت ساحة الصّراع الرّئيسيّة مع إيران

    بيروت ساحة الصّراع الرّئيسيّة مع إيران

    بين الطائفية ووحدة الصف الإسلامي

    الشرع يرفض التدخل… ماذا عن لبنان؟

    “حزب الله” أهم من المضيق

    “حزب الله” أهم من المضيق

    تعليق قانون الجرائم الإلكترونية.. اختبار دستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا

    تعليق قانون الجرائم الإلكترونية.. اختبار دستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا

  • تحليلات ودراسات
    انتصار إيران أفدح ثمنا مما يبدو

    انتصار إيران أفدح ثمنا مما يبدو

    استلهام التجربة الأرجنتينية في مأسسة البحث عن أبناء المعتقلين السوريين من «بلازا دي مايو » إلى دمشق

    استلهام التجربة الأرجنتينية في مأسسة البحث عن أبناء المعتقلين السوريين من «بلازا دي مايو » إلى دمشق

    اتفاق ترمب مع إيران ليس نسخة من “اتفاق أوباما”

    اتفاق ترمب مع إيران ليس نسخة من “اتفاق أوباما”

    واشنطن توسع روابطها الأمنية مع إسرائيل رغم تشكك الرأي العام

    واشنطن توسع روابطها الأمنية مع إسرائيل رغم تشكك الرأي العام

  • حوارات
    “مناخ الحريات الحالي يؤسس لحياة سياسية في سوريا”.. حوار مع جورج صبرة

    “مناخ الحريات الحالي يؤسس لحياة سياسية في سوريا”.. حوار مع جورج صبرة

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

  • ترجمات
    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

  • ثقافة وفكر
    • All
    • خواطر سوريّة
    قاسم الخوجة… من دير الزور إلى سجادة “كان” الحمراء

    قاسم الخوجة… من دير الزور إلى سجادة “كان” الحمراء

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    العنف كعالَم  –  ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    العنف كعالَم – ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

  • منتدى الرأي
No Result
View All Result
موقع الرأي
No Result
View All Result

تعليق قانون الجرائم الإلكترونية.. اختبار دستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا

22/06/2026
A A
تعليق قانون الجرائم الإلكترونية.. اختبار دستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا
2.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitterموضوع هام من موقع الرأيمقال هام من موقع الرأي

فضل عبد الغني

 

إنَّ اعتقال صانع المحتوى حسان عقاد في دمشق في 17 حزيران/يونيو 2026، كما أُفيد، على خلفية اتهامات تتصل بالتشهير الإلكتروني والإهانة والقدح، أعاد فتح سؤال لم يُجب عنه النظام القانوني الانتقالي بعد من خلال مراجعة تشريعية أو قضائية واضحة: هل ينبغي للحكومة السورية في مرحلة ما بعد الأسد أن تواصل تطبيق القانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بالجرائم المعلوماتية، وهو قانون جزائي اعتُمد في ظل النظام القانوني لعهد الأسد، بينما تخضع سوريا اليوم لإطار دستوري انتقالي جديد؟ ولا تكمن أهمية القضية في تفاصيلها الفردية، التي تبقى من اختصاص السلطة القضائية، بل في أنَّها تكشف مشكلة بنيوية في الإطار القانوني الانتقالي، تتمثل في استمرار استخدام أدوات جزائية موروثة قبل اختبارها في ضوء الالتزامات الدستورية الجديدة.

وتستند الحجة الداعية إلى تعليق تنفيذ قانون الجرائم المعلوماتية إلى أربعة أسس. يتعلق الأول بمبدأ الشرعية الجنائية. ويتعلق الثاني بالاختبار الذي يحكم القيود الجائزة على حرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتعلق الثالث بالأثر المثبط الذي تُحدثه النصوص الجزائية الفضفاضة في المجال العام. أما الرابع، وهو الأثقل وزنًا في اللحظة الدستورية الراهنة، فيتعلق بالتوتر بين المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025، التي تقتضي إلغاء القوانين الاستثنائية غير المتوافقة مع حقوق الإنسان، والمادة 51، التي تُبقي التشريعات القائمة نافذة ما لم تُعدَّل أو تُلغَ.

ووفق قراءة وظيفية للمادة 48، لا يلزم أن يكون القانون قد صدر بموجب صلاحيات طوارئ رسمية لكي يندرج ضمن منطقها، إذا كان مضمونه وإنفاذه يعملان كأداة استثنائية للقمع.

الأساس الأول هو الشرعية الجنائية، المعبَّر عنها بالقاعدة اللاتينية: “لا جريمة من دون قانون محدد”؛ أي إنَّه لا يجوز أن يواجه أي شخص عقوبة بموجب جرم من الغموض بحيث يتعذر توقع نطاقه على نحو معقول. وهذا ليس مجرد ضمانة إجرائية، بل قيد موضوعي على الشكل الذي يجوز أن تتخذه التشريعات الجزائية. فعندما يستخدم نص يجرّم سلوكًا على الشَّبكة الإلكترونية ألفاظًا غير محددة النطاق، ولا تُعيَّن عناصره، ويُترك تطبيقه للسلطة التفسيرية التقديرية لجهات التحقيق أو القضاء، عندها قد يؤدي فإنَّ النص يخاطر بأن يؤدي وظيفة تفويض واسع في السلطة الجزائية أكثر مما يؤدي وظيفة قاعدة قانونية واضحة. وبحسب قراءتي، فإنَّ عددًا من مواد قانون 2022 المتصلة بالتعبير تنطوي تحديدًا على هذا النوع من عدم التحديد، ويتركز هذا الغموض في الأحكام الناظمة للتعبير لا في تلك الناظمة للاعتداءات على الأنظمة أو البيانات.

أما الأساس الثاني فيستند إلى المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبحت سوريا طرفًا فيه منذ عام 1969، وإلى تفسيرها المعتمد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولا تُجاز القيود على التعبير إلا إذا استوفت ثلاثة شروط تراكمية: أن تكون منصوصًا عليها في القانون بالمعنى الصارم المبين أعلاه؛ وأن تسعى إلى تحقيق غاية مشروعة من القائمة

المحدودة المعترف بها في العهد؛ وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع تلك الغاية. وبحسب هذا التحليل، فإنَّ الأحكام المتصلة بالتعبير في نظام الجرائم المعلوماتية السوري تفشل في استيفاء الشرط الأول للأسباب التي سبق بيانها. كما أنَّها تخلط بين فئتين من السلوك تتعامل معهما المعايير الدولية بوصفهما متميزتين. فالجرائم الواقعة على الأنظمة والشبكات والبيانات والخصوصية الرقمية، بما في ذلك الاحتيال والابتزاز والدخول غير المصرح به، تعالج سلوكًا يكون طابعه الضار عنصرًا مُكوِّنًا للجرم. أما الجرائم المتصلة بمحتوى التعبير المنشور، فتعالج سلوكًا يتوقف طابعه الضار على السياق، والقصد، والجمهور، والصفة العامة أو الخاصة للشخص المعني. إنَّ إخضاع الفئتين كلتيهما لمنطق جزائي واحد، مع عقوبات سالبة للحرية قابلة للمقارنة، يجعل إجراء تقييم ذي معنى للتناسب أمرًا صعبًا في الممارسة، ويزيد خطر انحراف الإنفاذ ضد التعبير. ولا ينفي أي من ذلك سلطة الدولة في التصدي للتشهير، وانتهاكات الخصوصية، والاحتيال، والابتزاز، والاعتداءات على الأنظمة الرقمية. لكنَّه يقتضي أن يكون هذا التنظيم واضحا، وقابلًا للتوقع، وخاضعًا لرقابة قضائية فعالة.

ويتعلق الأساس الثالث بما تسميه مفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان: الأثر المثبط. فالضرر الذي تلحقه الأحكام الجنائية الفضفاضة المتصلة بالتعبير لا ينحصر في الحالات التي تُطبَّق فيها فعليًا. فمجرد وجود نصوص جزائية مصوغة بعبارات واسعة، مقرونًا باحتمال التوقيف الاحتياطي وبغموض التفسير القضائي، يدفع الأفراد إلى الامتناع عن كلام لا يحظره القانون في الواقع. وهكذا يصمت الناس قبل أن تحتاج الدولة إلى التدخل. ومن ثم فإنَّ الضرر منتشر، واستباقي، وذاتي الإنفاذ. وفي سياق انتقالي، يكون هذا الضرر فادحًا بوجه خاص، لأنَّ ترسيخ مجال عام ما بعد سلطوي يتوقف على استعداد المواطنين والصحفيين وصناع المحتوى والفاعلين السياسيين للمشاركة في النقد والنقاش العامين من دون خوف من التعرض للمساءلة الجزائية. وحين يُقمع هذا الاستعداد بتشريعات موروثة، تخاطر المرحلة الانتقالية بأن تصبح مجرد تغيير في الأشخاص داخل بنية قانونية لم تُصلَح.

أما الأساس الرابع فيمنح الحجة الداعية إلى التعليق سندًا دستوريًا. فالمادة 48 من الإعلان الدستوري تُلزم الدولة، بلغة آمرة، بإلغاء القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري وتتنافى مع حقوق الإنسان، وبإلغاء آثار الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة، وبإلغاء التدابير الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية التي استخدمها النظام السابق لقمع السوريين. وإذا قُرئت هذه المادة مع ديباجة الإعلان، التي تصف النظام السابق بأنَّه حوّل القانون إلى أداة للقهر والاستعباد، فإنَّ المادة 48 تقرر أنَّ تفكيك الأدوات القانونية المستخدمة لمعاقبة الرأي والتعبير السياسي واجب دستوري حاضر، لا مشروع تشريعي مؤجل يُشرع فيه عند الملاءمة. ووفق قراءة وظيفية للمادة 48، لا يلزم أن يكون القانون قد صدر بموجب صلاحيات طوارئ رسمية لكي يندرج ضمن منطقها، إذا كان مضمونه وإنفاذه يعملان كأداة استثنائية للقمع. فالنص الجزائي الذي يجرّم التعبير بعبارات لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الجنائية ولا مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير يندرج ضمن هذه الفئة.

إنَّ الاستجابة الانتقالية الملائمة لا تتمثل في الاكتفاء بالتعديل اللاحق لمواد منفردة، وإن كان التعديل ضروريًا. وفي الحد الأدنى، ينبغي للسلطات أن تحصر الأحكام المتصلة بالمحتوى في القانون في أضيق نطاق ممكن ريثما تُجرى المراجعة.

ويقف هذا الالتزام في توتر مباشر مع المادة 51، التي تنص على أنَّ التشريعات النافذة تبقى سارية المفعول ما لم تُعدَّل أو تُلغَ. فالمادة 51 تنتج قاعدة افتراضية للاستمرارية التشريعية. أما المادة 48 فتنتج التزامًا بالانقطاع التشريعي بالنسبة إلى فئة محددة من القوانين. ولا يمكن التوفيق بين النصين إلا إذا قُرئت المادة 48 على أنَّها تستثني، من الاستمرارية العامة التي تقررها المادة 51، تلك القوانين التي يندرج مضمونها ضمن الفئات التي عددتها. أما قراءة المادة 51 بوصفها تُغلِّب حكمها على المادة 48 فستفرغ الأخيرة من مضمونها العملي، وتحوّل الالتزام الدستوري إلى بيان تطلعي. ويقع قانون الجرائم المعلوماتية، في أحكامه المتصلة بالتعبير، تحديدًا عند النقطة التي تلتقي فيها المادتان، وستحدد الطريقة التي تعالج بها السلطات الانتقالية هذا الالتقاء ما إذا كانت المادة 48 ستعمل بوصفها قانونًا دستوريًا ملزمًا.

لذلك، فإنَّ الاستجابة الانتقالية الملائمة لا تتمثل في الاكتفاء بالتعديل اللاحق لمواد منفردة، وإن كان التعديل ضروريًا. وفي الحد الأدنى، ينبغي للسلطات أن تحصر الأحكام المتصلة بالمحتوى في القانون في أضيق نطاق ممكن ريثما تُجرى المراجعة. أما الخطوة الأقوى والأكثر اتساقًا مع الدستور فهي تعليق تلك الأحكام، وحصر تطبيق القانون في فئات السلوك التي استند إليها تبريره الموضوعي، أي الاعتداءات على الأنظمة والبيانات والشبكات والأمن الرقمي. فالتعديل عملية لا يستطيع أكثر الخاضعين لخطر إنفاذ القانون التحكم في مدتها. وخلال تلك الفترة، يتراكم الأثر المثبط، ويستمر خطر التوقيف الاحتياطي، وتؤثر السوابق التي ترسيها الملاحقات الأولى في تشكيل الممارسة القضائية اللاحقة بطرق يصعب عكسها. إنَّ القضية تتعلق بسؤال دستوري[1.1]: هل ستُعامل التزامات آذار/مارس 2025 بوصفها التزامات قابلة للإنفاذ أم تطلعات مؤجلة؟ إنَّ تعليق قانون الجرائم المعلوماتية هو الإجراء الذي يمنح هذا السؤال أول إجابة ملموسة.

  • تلفزيون سوريا

شارك هذا الموضوع:

  • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
  • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة

معجب بهذه:

إعجاب جاري التحميل…
Share322Tweet202SendShare
Previous Post

حين تتحول المظلومية إلى أداة للتمييز

Next Post

“حزب الله” أهم من المضيق

Next Post
“حزب الله” أهم من المضيق

"حزب الله" أهم من المضيق

لماذا يحضر لبنان بقوة في المفاوضات الأميركية – الإيرانية؟

لماذا يحضر لبنان بقوة في المفاوضات الأميركية - الإيرانية؟

بين الطائفية ووحدة الصف الإسلامي

الشرع يرفض التدخل... ماذا عن لبنان؟

بيروت ساحة الصّراع الرّئيسيّة مع إيران

بيروت ساحة الصّراع الرّئيسيّة مع إيران

اترك ردإلغاء الرد

منتدى الرأي للحوار الديمقراطي (يوتيوب)

https://youtu.be/twYsSx-g8Dw?si=vZJXai8QiH5Xx9Ug
يونيو 2026
س د ن ث أرب خ ج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« مايو    
  • الأرشيف
  • الرئيسية
المقالات المنشورة ضمن موقع الرأي لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع الا تلك التي تصدرها هيئة التحرير

© 2003 - 2021 - موقع الرأي

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الأرشيف
  • الرئيسية

© 2003 - 2021 - موقع الرأي

%d