أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الثلاثاء الواقع في 9 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 5641 ) لعام 2010 قراراً جائراً بحق كل من:
1 – لقمان إبراهيم حسين والدته نوفه تولد 1968 محل ورقم القيد معيريك خــ20 مقيم في ناحية عامودا – محافظة الحسكة ويعمل طبيب بيطري.
2 – صلاح محمد سعيد يونس والدته فريال تولد 1968 محل ورقم القيد تل حبش خــ 14 مقيم في ناحية عامودا – محافظة الحسكة.
3 – عبد الغفور حسين حسين والدته فاطمة تولد 1956 محل ورقم القيد الراية جبل خــ 49 مقيم في ناحية عامودا – محافظة الحسكة.
4 – سعد فرمان الحسن ( نبو ) والدته خاتون تولد 1972محل ورقم القيد مرة خــ 21
يقضي من حيث النتيجة:
– حبس المدعى عليهم لمدة شهر بجنحة المشاركة في تجمعات الشغب احتجاجاً على قرارات السلطة…، وفق أحكام المادة ( 336 ) من قانون العقوبات السوري العام.
– حساب مدة توقيفهم اعتباراً من 15 / 9 / 2010 ولغاية 23 / 10 / 2010
– اعتبار العقوبة منفذة.
– تضميهم الرسم والمجهود الحربي.
– قراراَ وجاهياً وغياباً قابلاً للطعن بالنقض، صدر بتاريخ 9 / 11 / 2010
يذكر أن هؤلاء المواطنين الأربعة كان قد تم اعتقالهم من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 15 / 9 / 2010 بعد مراجعتهم له بناء على طلب الفرع المذكور، ومن ثم بعد ذلك تم تحويلهم إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة، الذي سلمهم بدوره لفرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعد ذلك تم تحويلهم إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك على خلفية اتهامهم بالوقوفهم خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الذي كان قد دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في السورية يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على إصداره وتطبيقه.
كما أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، أيضاً يوم الثلاثاء الواقع في 9 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 5642 ) لعام 2010 قراراً جائراً بحق السيد مسلم حسين عباس والدته طرفه تولد 1974 محل ورقم الخانةتل كرم خــ11 تولد قرية تل كرم ومقيم فيها – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة.
يقضي من حيث النتيجة:
– حبس المدعى عليه لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات العنصرية وتغريمه مائة ليرة سورية…، وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
– حبسه لمدة ثلاثة أشهر بجنحة الانتساب إلى جمعية سرية.. وتغريمه مائة ليرة سورية…، وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
– دغم العقوبتين وتطبيق الأشد، بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وفق أحكام المادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.
– للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الحبس لمدة أربعة أشهر..، وفق أحكام المادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري العام.
– حساب مدة توقيفه اعتباراً من تاريخ 12 / 9 / 2010
– تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
– قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً، صدر بتاريخ 9 / 11 / 2010
يذكر أن دورية تابعة لفرع الأمن السياسي بالحسكة، قامت في يوم 12 / 9 / 2010 بمداهمة منزل السيد مسلم حسين عباس، واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ثم بعد ذلك بفترة تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي. ويذكر أيضاً أن السيد مسلم حسين عباس، يحمل الشهادة الثانوية العامة، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذه الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المواطنين الكرد،، فإننا نعتبر اعتقالهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).
وإن ذلك يدل على إصرار السلطات السورية، المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذه الإجراءات تصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعاوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن هؤلاء المواطنين، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
10 / 11 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com




















