صحيفة النور 13/10/2010
بتاريخ 26-9-2010 صدر مرسوم تشريعي حمل الرقم 76 قضى بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ حالياً. وقد نص المرسوم في المادة الأولى منه على أن (تُعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 1791953 بحيث تصبح على النحو التاليتطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق (بالخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحلّه وانفكاك رباطه.




















