المستقبل
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وبحضور المستشار المدني القاضي داني الزعني وممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان، الى الثاني والعشرين من تموز المقبل محاكمة السوري الموقوف أياد نوفل، والمخلى سبيلهم غسان عبدالله ومحمود القادري وعلي الباشا وزين الدين زين الدين وحسين زين الدين والفار بلال زين الدين المتهمين بتأليف عصابة بقصد القيام بأعمال إرهابية والاتجار بالأسلحة الحربية وحيازتها ونقلها مع ذخائر وحيازة صواريخ.
وجاء إرجاء الجلسة التي كانت مقررة لمباشرة استجواب المتهمين، بعد أن استمهلت وكيلة ثلاثة من المتهمين لتقديم مذكرة دفوع شكلية.
وكان السوري نوفل قد أوقف في كانون الثاني من العام 2007، وهو أحد عناصر المخابرات السورية، والذي كان معروفاً بـ"أيمن". وقد داهم جهاز أمن الدولة منزلاً كان يستأجره في بلدة عزّة في قضاء راشيا، حيث عثر على بنادق رشاشة وقاذف صاروخ نوع "لو".
وقد اعترف نوفل خلال التحقيقات الأولية معه، بأنه كان يقوم بمراقبة ورصد تحركات النائب وائل أبو فاعور بالاشتراك مع أشخاص آخرين.
كما تم حينها العثور في محيط منزل حسين زين الدين في بلدة البيرة في راشيا على صواريخ وبندقية كلاشينكوف تعود الى نوفل.
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت سلسلة من الأحكام في جرائم مقاومة أمنيين وانتحال صفة وإطلاق نار.
وأصدرت حكمين وجاهيين بجرم التخلف عن الإلتحاق بخدمة العلم قضى الأول بعشرة أيام حبسا وإبدالها بمئة الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ع.س) وقضى الثاني برد الإعتراض وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بأسبوعين حبسا بحق (أ.س).
وفي حكم بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى غيابيا بسنة وشهر حبسا وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي بحق (خ.خ).
وقضى حكم وجاهي بجرم إطلاق النار تهديدا من سلاح حربي غير مرخص باتجاه عناصر دورية من قوى الأمن الداخلي، بستة أشهر حبسا وإلزامه تقديم المسدس الحربي بحق (ع.ع).
ودانت حكمين بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص. قضى الأول غيابيا بسنة وشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط بحق السوري (م.باكير) وقضى الثاني وجاهيا برد الإعتراض لوروده خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا ومصادرة المضبوط بحق (ح.خ).
كما أصدرت حكمين بجرم التصرف بسلاح حربي دون ترخيص قضى الأول وجاهيا باسبوع حبسا بحق (ع.ح) وقضى الثاني غيابيا بمثابة الوجاهي بثلاثة أشهر حبسا والزامه تقديم قطعة سلاح حربية ومصادرة الكفالة واسترداد خلاصة الحكم الغيابي بحق (ر.ج).
وفي حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص وانتحال صفة مخابرات قضى بشهرين حبسا والزامه تقديم قطعة سلاح حربي بحق (ر.ج).
وقضى حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص ومقاومة عناصر من الجيش مقاومة سلبية اثناء الوظيفة بشهرين حبسا وخمسين الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة السلاح المضبوط بحق (ح.ز).
ودانت في حكم وجاهي بجرم سرقة مسدس اميركي عائد للمؤهل اول جوزف مطر قضى بثلاثة أشهر حبسا بحق (خ.ش).
وأصدرت حكماً وجاهياً بجرم انتحال صفة عسكرية قضى برد الإعتراض لوروده خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بستة أشهر حبسا بحق (ع.ز).
وقضى حكمان وجاهيان بجرم مقاومة عناصر عسكرية مقاومة سلبية قضى الأول بفسخ الحكم المستأنف وتصديق الحكم المعترض عليه والقاضي بعشرة أيام حبسا وخمسين الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ح.ش) وقضى الثاني بشهر حبسا ومئة الف ليرة لبنانة غرامة وإبطال التعقبات لجهة المادة 381 عقوبات لعدم توفر عناصرها واسترداد خلاصة الحكم الغيابي بحق (س.ز).
وفي حكم غيابي بجرم حيازة أعتدة عسكرية قضى بستة أشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط بحق (م.س).
ودانت في حكم وجاهي بجرم نقل مادة نترات الامونيوم التي تزيد نسبة الأزوت فيها عن (5033) مما يجعلها تستعمل في صناعة المتفجرات قضى بشهر حبسا وابدالها بثلاثمئة الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة الكمية المضبوطة بحق كل من (خ.ج) و(ج.ج).
وقضى حكم وجاهي بجرم حيازة أسلحة حربية دون ترخيص بشهرين حبسا ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحق (ع.ع).
وأصدرت حكماً وجاهياً بجرم إطلاق النار على دورية من قوى الأمن الداخلي من مسدس حربي غير مرخص وإحداث تخريب في الآلية العسكرية قضى بثمانية أشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط وإبطال التعقبات لجهة محاولة القتل بحق (ع.م).
وفي حكم بجرم التماس رشوة مقابل ادخال هاتف خليوي لأحد المساجين ومخالفة التعليمات العسكرية ورشوة ومخالفة الأنظمة الإدارية قضى وجاهيا بسنة حبسا ومليون ليرة لبنانية غرامة بحق كل من (خ.أ) و(ع.م) وقضى غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية غرامة وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض بحق (م.م).
ودانت في حكم وجاهي بحق الفلسطيني (ع.غالي) بجرم إبلاغ وإفشاء معلومات تتعلق بمراكز عسكرية قضى بثلاثة أشهر حبسا لجهة المادة 157 قضاء عسكري وإبطال التعقبات لجهة جرم المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/58 لعدم توفر عناصرها".




















