مراسل المحليات- كلنا شركاء
16/ 01/ 2011
شهدت سورية في الأيام الأربعة الماضية قرارات ومراسيم هامة، بدأت برسوم يقضي بإعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 لعمال مرفأ طرطوص الين أضربوا أمام مبنى المحافظة، وقرار من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بطي قرار وزير الإعلام بفصل العاملين على البونات من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومن ثم مرسوم بخصوص صندوق المعونة الاجتماعية، واليوم مرسوم بزيادة مقدار تعويض التدفئة، وفيما يلي نص المرسوم:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) القاضي بزيادة مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم(34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً بحيث يصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة -1- يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.
المادة-2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي ..
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة-3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-2-1432 هجري الموافق لـ 16-1-2011 ميلادي.
يذكر إنه سيستفيد من هذا المرسوم جميع العاملين في الدولة وجميع المتقاعدين والذي يقدر عددهم بنحو /2 / مليون
وأن صرف هذا التعويض سيكون معمولاً به اعتباراً من 1-2-2011 وحسب المرسوم فإن تعويض التدفئة وتعديل الأسعار معفى تماماً من أي ضريبة أو حسم.




















