أصدر السيد رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 23/2/ 2010 المرسوم التشريعي رقم 22 قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.وفيما يلي نلقي الضوء على الجرائم التي شملها العفو وتلك التي يشملها العفو:
أولا- نصت المادة الأولى من المرسوم على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 عن كامل العقوبة وفقاً لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج – عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ثانياً – ونص المرسوم في مادته الثانية على استثناء الجنح التالية :
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. وهي التي تتعلق بتسهيل وممارسة الدعارة السرية
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. والمقصود به قانون العقوبات الاقتصادية.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008. المتعلق بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل. المتعلق بسرقة الكهرباء.
هـ أما الجنح المستثناة من مرسوم العفو والمنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته فهي :
1- من المادة 307 إلى310 المادة وتتعلق بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر صفاء الأمة كإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو النيل من مكانة الدولة المالية.
2- من المادة 341وحتى المادة 343 ومن المادة 345 وحتى المادة 349 ، ومن المادة 351 وحتى المادة 355 وهي المواد التي تتعلق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة كالرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة .
3- المواد 358 وحتى المادة 362، ومن المادة 364 وحتى المادة 367وهي المواد التي تتعلق بالتعدي على الحرية في السجون أو المعاهد التأديبية والإصلاحية ، وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
4- المادتان 386 و387 تتعلقان بنزع الأوراق أو الوثائق الرسمية من دواوين المحاكم أو المستودعات العامة.
5- المادتان 397 -398 المتعلقتان بشهادة الزور.
6- المواد -402-403 -405 وتتعلق تلك المواد بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة، واليمين الكاذبة.
7- المادة-428 تتعلق بتقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية.
8- المادة 435 تتعلق بترويج ونقل وتقليد عملة متداولة قانوناً.
9- المادة 441 تتعلق بتزوير الطوابع وأوراق التمغة .
10- من المادة 450 وحتى المادة 460 تتعلق بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة وانتحال الهوية وتزوير الأوراق الخاصة..
11- المادتان-465 و468 تتعلقان بالتعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم.
12- المواد 473-474-476 وهي المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة ( الزنا).
13- المواد من 478 إلى 480 وهي تتعلق بمن خطف ولداً أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولد بولد أو نسب ولداً إلى امرأة لم تلده أو من أودع ولداً في مأوى للقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولد شرعي أو غير شرعي معترف به.
14- المادة -484 تتعلق بتسييب الولد العاجز.
15- المادة 499 تتعلق بالموظف الذي راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته
16- المادة 500 تتعلق بخطف فتاة أو امرأة بقصد الزواج.
17- المادتان504 -505 تتعلقان بإغواء فتاة بوعد بالزواج ففض بكارتها، ومن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم 15 من عمره ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أامرأة لهما من العمر أكثر من خمسة وعشين عاماً دون رضاهما.
18- المواد من 507 إلى 514 التنكر بزي نساء والحض على الفجور.
18 – المواد من 517 إلى520 تتعلق بالتعرض للأخلاق والآداب العامة.
19 المادتان – 525-526 تتعلقان بالإجهاض.
20- المواد من 628 إلى 632 تتعلق بالسرقة الموصوفة.
21 – المادتان – 635-636- تتعلقان بالاغتصاب والتهويل ( اغتصاب توقيع أو تهد بفضح أمر أو افشاء سر.
22- المواد من 641 إلى 644 تتعلق بالاحتيال.
23- المادتان -652-653 تتعلقان بالشيك بدون رصيد.
24- المواد من 656 إلى 659. تتعلق بإساءة الائتمان والاختلاس.
و- واستثنى المرسوم أيضاً الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. وهي:
1- المادتان 112-113 تتعلقان بالامتناع عن تنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفة بصورة باته أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولا أو فعلا." العصيان".
2- المادة -120 تتعلق باجتماع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد أو بعدم إطاعة الأمر الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه.
3- المادة-129 تتعلق بالعسكريين الذين يسيئون استعمال السلطة المعطاة لهم بالمصادرة.
4- المادة -133 تتعلق بإهمال العسكري الذي يتسبب بفقدان سلاحه المسلم إليه والعائد للجيش.
5- المادة -135 تتعلق بمعاقبة المدنيين الذين يسرقون أو يشترون أو يصرفون أو يحوزون أو يخفون أشياء عائدة للجيش.
6- المادة 140 تتعلق بالاعتداء على ممتلكات وأشياء عائدة للجيش.
7- المادة-149 تتعلق بكل عسكري أنشأ أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً في سورية، وكل عسكري ينضم إليها .
ز- كما استثنى أيضاً غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3:
يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.
المادة 4:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ونشير أخيراً إلى أن الجرائم الجنائية لم يشملها مرسوم العفو سواء تلك التي صدرت بها أحكام أم مازالت منظورة أمام المحاكم باستثناء ما نص عليه المرسوم في المادة الأولى منه الفقرتين (و) و(ز) فالفقرة "و" أعفت المحكوم من كامل العقوبة المؤقتة إذا أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر. أما الفقرة "ز" فقد أعفت المحكوم عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وهذه هي المرة الثانية بعد المرسوم الصادر في العام 2007 التي تشمل فيها مراسيم العفو مثل تلك الحالات، علماً أن أخر مرسوم عفو شمل الجرائم والعقوبات الجنائية صدر في العام 1988 ، والملاحظ في هذا المرسوم أيضاً أنه للمرة الثانية على التوالي لم تشمل مراسيم العفو مرتكبي الجرائم الاقتصادية أي "اختلاس وسرقة الأموال العامة".
أما فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين سواء المحكومين منهم أو الذين مازالوا قيد المحاكمة، فلم يشملهم هذا المرسوم.
"كلنا شركاء"




















