• الرئيسية
  • رأي الرأي
  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
  • تحليلات ودراسات
  • حوارات
  • ترجمات
  • ثقافة وفكر
  • منتدى الرأي
السبت, مايو 23, 2026
موقع الرأي
  • Login
  • الرئيسية
  • رأي الرأي
    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
    حرابيق الأسد وتزوير التاريخ

    حرابيق الأسد وتزوير التاريخ

    العراق المستباح: من مسيّرات الفصائل إلى القواعد الإسرائيلية

    العراق المستباح: من مسيّرات الفصائل إلى القواعد الإسرائيلية

    لماذا تنتهي جولات التفاوض بين ترمب وإيران بالحرب؟

    لماذا تنتهي جولات التفاوض بين ترمب وإيران بالحرب؟

    سوريا الجديدة لا نهضة بلا زراعة وصناعة وعقول

    سوريا الجديدة لا نهضة بلا زراعة وصناعة وعقول

  • تحليلات ودراسات
    هل ينبغي للبنان انتظار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟

    هل ينبغي للبنان انتظار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟

    التعديل الحكومي في سوريا… إصلاح غير مكتمل ومشكلات باقية

    التعديل الحكومي في سوريا… إصلاح غير مكتمل ومشكلات باقية

    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

  • حوارات
    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

  • ترجمات
    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

  • ثقافة وفكر
    • All
    • خواطر سوريّة
    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    العنف كعالَم  –  ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    العنف كعالَم – ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري  –  في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري – في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

  • منتدى الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • رأي الرأي
    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
    حرابيق الأسد وتزوير التاريخ

    حرابيق الأسد وتزوير التاريخ

    العراق المستباح: من مسيّرات الفصائل إلى القواعد الإسرائيلية

    العراق المستباح: من مسيّرات الفصائل إلى القواعد الإسرائيلية

    لماذا تنتهي جولات التفاوض بين ترمب وإيران بالحرب؟

    لماذا تنتهي جولات التفاوض بين ترمب وإيران بالحرب؟

    سوريا الجديدة لا نهضة بلا زراعة وصناعة وعقول

    سوريا الجديدة لا نهضة بلا زراعة وصناعة وعقول

  • تحليلات ودراسات
    هل ينبغي للبنان انتظار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟

    هل ينبغي للبنان انتظار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟

    التعديل الحكومي في سوريا… إصلاح غير مكتمل ومشكلات باقية

    التعديل الحكومي في سوريا… إصلاح غير مكتمل ومشكلات باقية

    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

  • حوارات
    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

  • ترجمات
    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

  • ثقافة وفكر
    • All
    • خواطر سوريّة
    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    العنف كعالَم  –  ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    العنف كعالَم – ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري  –  في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري – في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

  • منتدى الرأي
No Result
View All Result
موقع الرأي
No Result
View All Result

أضواء على المرسوم

24/02/2010
A A
2.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitterموضوع هام من موقع الرأيمقال هام من موقع الرأي

أصدر السيد رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 23/2/ 2010 المرسوم التشريعي رقم 22 قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.وفيما يلي نلقي الضوء على الجرائم التي شملها العفو وتلك التي يشملها العفو:

 

أولا- نصت المادة الأولى من المرسوم على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 عن كامل العقوبة وفقاً لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج – عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

هـ – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ثانياً – ونص المرسوم في مادته الثانية على استثناء الجنح التالية :

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. وهي التي تتعلق بتسهيل وممارسة الدعارة السرية

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. والمقصود به قانون العقوبات الاقتصادية.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008. المتعلق بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل. المتعلق بسرقة الكهرباء.

هـ أما الجنح المستثناة من مرسوم العفو والمنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته فهي :

1- من المادة 307 إلى310 المادة وتتعلق بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر صفاء الأمة كإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو النيل من مكانة الدولة المالية.

2- من المادة 341وحتى المادة 343 ومن المادة 345 وحتى المادة 349 ، ومن المادة 351 وحتى المادة 355 وهي المواد التي تتعلق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة كالرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة .

3- المواد 358 وحتى المادة 362، ومن المادة 364 وحتى المادة 367وهي المواد التي تتعلق بالتعدي على الحرية في السجون أو المعاهد التأديبية والإصلاحية ، وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.

4- المادتان 386 و387 تتعلقان بنزع الأوراق أو الوثائق الرسمية من دواوين المحاكم أو المستودعات العامة.

5- المادتان 397 -398 المتعلقتان بشهادة الزور.

6- المواد -402-403 -405 وتتعلق تلك المواد بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة، واليمين الكاذبة.

7- المادة-428 تتعلق بتقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية.

8- المادة 435 تتعلق بترويج ونقل وتقليد عملة متداولة قانوناً.

9- المادة 441 تتعلق بتزوير الطوابع وأوراق التمغة .

10- من المادة 450 وحتى المادة 460 تتعلق بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة وانتحال الهوية وتزوير الأوراق الخاصة..

11- المادتان-465 و468 تتعلقان بالتعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم.

12- المواد 473-474-476 وهي المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة ( الزنا).

13- المواد من 478 إلى 480 وهي تتعلق بمن خطف ولداً أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولد بولد أو نسب ولداً إلى امرأة لم تلده أو من أودع ولداً في مأوى للقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولد شرعي أو غير شرعي معترف به.

14- المادة -484 تتعلق بتسييب الولد العاجز.

15- المادة 499 تتعلق بالموظف الذي راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته

16- المادة 500 تتعلق بخطف فتاة أو امرأة بقصد الزواج.

17- المادتان504 -505 تتعلقان بإغواء فتاة بوعد بالزواج ففض بكارتها، ومن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم 15 من عمره ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أامرأة لهما من العمر أكثر من خمسة وعشين عاماً دون رضاهما.

18- المواد من 507 إلى 514 التنكر بزي نساء والحض على الفجور.

18 – المواد من 517 إلى520 تتعلق بالتعرض للأخلاق والآداب العامة.

19 المادتان – 525-526 تتعلقان بالإجهاض.

20- المواد من 628 إلى 632 تتعلق بالسرقة الموصوفة.

21 – المادتان – 635-636- تتعلقان بالاغتصاب والتهويل ( اغتصاب توقيع أو تهد بفضح أمر أو افشاء سر.

22- المواد من 641 إلى 644 تتعلق بالاحتيال.

23- المادتان -652-653 تتعلقان بالشيك بدون رصيد.

24- المواد من 656 إلى 659. تتعلق بإساءة الائتمان والاختلاس.

و- واستثنى المرسوم أيضاً الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. وهي:

1- المادتان 112-113 تتعلقان بالامتناع عن تنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفة بصورة باته أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولا أو فعلا." العصيان".

2- المادة -120 تتعلق باجتماع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد أو بعدم إطاعة الأمر الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه.

3- المادة-129 تتعلق بالعسكريين الذين يسيئون استعمال السلطة المعطاة لهم بالمصادرة.

4- المادة -133 تتعلق بإهمال العسكري الذي يتسبب بفقدان سلاحه المسلم إليه والعائد للجيش.

5- المادة -135 تتعلق بمعاقبة المدنيين الذين يسرقون أو يشترون أو يصرفون أو يحوزون أو يخفون أشياء عائدة للجيش.

6- المادة 140 تتعلق بالاعتداء على ممتلكات وأشياء عائدة للجيش.

7- المادة-149 تتعلق بكل عسكري أنشأ أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً في سورية، وكل عسكري ينضم إليها .

ز- كما استثنى أيضاً غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3:

يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة 4:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

ونشير أخيراً إلى أن الجرائم الجنائية لم يشملها مرسوم العفو سواء تلك التي صدرت بها أحكام أم مازالت منظورة أمام المحاكم باستثناء ما نص عليه المرسوم في المادة الأولى منه الفقرتين (و) و(ز) فالفقرة "و" أعفت المحكوم من كامل العقوبة المؤقتة إذا أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر. أما الفقرة "ز" فقد أعفت المحكوم عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

وهذه هي المرة الثانية بعد المرسوم الصادر في العام 2007 التي تشمل فيها مراسيم العفو مثل تلك الحالات، علماً أن أخر مرسوم عفو شمل الجرائم والعقوبات الجنائية صدر في العام 1988 ، والملاحظ في هذا المرسوم أيضاً أنه للمرة الثانية على التوالي لم تشمل مراسيم العفو مرتكبي الجرائم الاقتصادية أي "اختلاس وسرقة الأموال العامة".

أما فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين سواء المحكومين منهم أو الذين مازالوا قيد المحاكمة، فلم يشملهم هذا المرسوم.

 

"كلنا شركاء"

شارك هذا الموضوع:

  • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
  • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة

معجب بهذه:

إعجاب جاري التحميل…
Share322Tweet202SendShare
Previous Post

دولة فلسطينية.. نعم.. أو لا ؟!

Next Post

إنهم يعرجون وراء الواقع

Next Post

إنهم يعرجون وراء الواقع

البرادعي والبحث عن زعيم

القرار الأميركي الذي يستطيع تغيير حاضر لبنان وسوريا

إلى أيـــــن ؟ -

حقوق الشباب وحقوق الطوائف

اترك ردإلغاء الرد

منتدى الرأي للحوار الديمقراطي (يوتيوب)

https://youtu.be/twYsSx-g8Dw?si=vZJXai8QiH5Xx9Ug
مايو 2026
س د ن ث أرب خ ج
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« أبريل    
  • الأرشيف
  • الرئيسية
المقالات المنشورة ضمن موقع الرأي لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع الا تلك التي تصدرها هيئة التحرير

© 2003 - 2021 - موقع الرأي

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الأرشيف
  • الرئيسية

© 2003 - 2021 - موقع الرأي

%d