• الرئيسية
  • رأي الرأي
  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
  • تحليلات ودراسات
  • حوارات
  • ترجمات
  • ثقافة وفكر
  • منتدى الرأي
الإثنين, مايو 18, 2026
موقع الرأي
  • Login
  • الرئيسية
  • رأي الرأي
    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
    هل أطاح سعر صرف الليرة السورية بالحاكم السابق للمركزي؟

    هل أطاح سعر صرف الليرة السورية بالحاكم السابق للمركزي؟

    الأردن وهاجس الفوضى العائدة من الجنوب السوري

    الأردن وهاجس الفوضى العائدة من الجنوب السوري

    إسرائيل وحدود النار

    الحلم الإيراني والعتمة الكوبية

    العالم يصفق للمنتصر

    بتول علوش… حين تتحول المرأة إلى ساحة صراع سياسي

  • تحليلات ودراسات
    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

    حدود الأمن القومي… المقاربة المصرية لمفاوضات لبنان وسوريا مع إسرائيل

    حدود الأمن القومي… المقاربة المصرية لمفاوضات لبنان وسوريا مع إسرائيل

    عن انتصارات كارثية… من بيرل هاربر إلى “طوفان الأقصى”

    هل ينتهي زمن نتنياهو السياسي؟

  • حوارات
    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

  • ترجمات
    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

  • ثقافة وفكر
    • All
    • خواطر سوريّة
    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    العنف كعالَم  –  ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    العنف كعالَم – ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري  –  في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري – في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

  • منتدى الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • رأي الرأي
    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

    في الذكرى الـ15 للثورة السوريّة

  • سياسة
    • سورية
    • العرب
    • العالم
  • مقالات
    هل أطاح سعر صرف الليرة السورية بالحاكم السابق للمركزي؟

    هل أطاح سعر صرف الليرة السورية بالحاكم السابق للمركزي؟

    الأردن وهاجس الفوضى العائدة من الجنوب السوري

    الأردن وهاجس الفوضى العائدة من الجنوب السوري

    إسرائيل وحدود النار

    الحلم الإيراني والعتمة الكوبية

    العالم يصفق للمنتصر

    بتول علوش… حين تتحول المرأة إلى ساحة صراع سياسي

  • تحليلات ودراسات
    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    خلايا “داعش”… هجمات جديدة و”إتاوات” شرقي سوريا

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

    بين إيران وتركيا…السعودية تؤسس لآفاق مشروع إقليمي

    حدود الأمن القومي… المقاربة المصرية لمفاوضات لبنان وسوريا مع إسرائيل

    حدود الأمن القومي… المقاربة المصرية لمفاوضات لبنان وسوريا مع إسرائيل

    عن انتصارات كارثية… من بيرل هاربر إلى “طوفان الأقصى”

    هل ينتهي زمن نتنياهو السياسي؟

  • حوارات
    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    حوار مع زياد ماجد: ما بعد الثورة والمقاومة والحرب

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    سورية تنأى بنفسها عن الحرب الإيرانية

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    “القيصر” السوري فريد المذهان لـ “المجلة”: بصمة الأسد كانت على كل صورة… وهكذا التقيت نورالدين الأتاسي في سجن المزة

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

    شهر على حرب إيران… شارل ميشيل لـ”المجلة”: الخليج هُوجم ومضيق هرمز أُغلق … وأوروبا تتفرج

  • ترجمات
    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ميناء “نيوم” بديلاً لمضيق هرمز؟

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    ظريف: المقال الذي رشحه للإعدام..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    جيمس جيفري: الشرق الأوسط ليس المركز للمصالح الأميركية..

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

    لماذا لن تتدخّل سوريا في لبنان؟

  • ثقافة وفكر
    • All
    • خواطر سوريّة
    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    في الثورة الثقافية: مناقشة لتصوّر عبد الله العروي «أن نتغيّر نحن»

    العنف كعالَم  –  ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    العنف كعالَم – ماذا نفعل به، وماذا يفعل بنا؟

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    وصفة سحرية لصناعة القارئ الكسول!

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري  –  في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

    الخوف والهوية: الإسلاموفوبيا والعلمانوفوبيا في السياق السوري – في تمييز النقد الديني والعلمانية عن الرُّهاب والتوظيف السياسي للكراهية

  • منتدى الرأي
No Result
View All Result
موقع الرأي
No Result
View All Result

الطعن المقدم من قبل معتقلي إعلان دمشق

13/12/2008
A A
2.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitterموضوع هام من موقع الرأيمقال هام من موقع الرأي

– الدائرة الجزائية – الغرفة الجنائية –

الجهـة الطـاعنـة: د. فداء حسن أكرم حوراني – أحمد بن صالح الخضر – أكرم بن وجيه البني – علي بن صالح العبد الله – ياسر بن صالح العيتي – د. وليد بن عيد البني – جبر بن حسن الشوفي – فايز بن محمود ديب ساره – محمد بن أسعد حجي درويش – رياض بن مسلم سيف – طلال بن محمد صبحي أبو دان.

يمثلهم المحامون الموقعون أدناه بموجب وكالات مودعة إضبارة الدعوى المطعون فيها.

المطعـون ضـده: الحق العام، ممثلاً بمقام النيابة العامة الموقرة.

القـرار المطعـون فيـه:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق برقم قرار 645 وأساس 982 المؤرخ في 29/10/2008 والمتضمن الحكم بتجريم المتهمين الطاعنين:

1- بجناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية المعاقب عليها بالمادة 286 ع عام ومعاقبة كل واحد منهم بسجن الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات.

2- تجريمهم بجناية نقل الأخبار الكاذبة عن بلدهم سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة ومعاقبة كل واحد منهم بسجن الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات.

3- دغم العقوبتين وتنفيذ واحد منهم بحيث تصبح عقوبة كل واحد من المتهمين هي سجن الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبة كل واحد منهم إلى سنتين ونصف السنة مع حساب مدة توقيف كل منهم.

4- حجر المتهمين كافة وتجريدهم مدنياً وعفوهم من تدبير منع الإقامة.

5- وبتضمين المتهمين رسم القرار والمجهود الحربي.

أسـباب الطعـن:

لما كان القرار المطعون فيه قد جاء مشوباً بعلة مخالفته لقواعد الأصول والقانون، وغير قائم على أساس سديد من الواقع. ولا على أدلة ثابتة يقينية قويمة، ومجحفاً بحقوق الموكلين الطاعنين.

لذلك، فقد بادرنا للطعن فيه. للأسباب الموضحة تفصيلاً فيما بعد:

أولاً: فـي الشــكل

لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/10/2008.

وكان الموكلون الطاعنون محكومين بعقوبة مانعة للحرية تعفيهم من أداء التأمين.

وكان استدعاء الطعن مقدماً خلال مهلته القانونية، ومستوفياً شرائطه الشكلية.

فهو جدير بالقبول شكلاً.

ثانياً – في الموضوع، وتفصيل أسباب الطعن:

أ – مقـدمة لابـد منـها:

إن من الواضح، – وبما لا يخفى على أحد إطلاقاً – بأن القضية موضوع هذه الدعوى، هي قضية تتميز بأنها ذات طابع سياسي محض، وذلك ثابت مما ابتدأت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها الطعين بعد عبارة – في الوقائع – حيث أوردت في قرارها، وعلى مدى أكثر من نصف الصفحة الأولى منه ما يوحي بأنها ربطت – بصورة غير واضحة – بين غزو الإدارة الأميركية للعراق وأن في ذلك الغزو استهدافاً وتهديداً للقطر السوري. وبين ما تداعى إليه الموكلون المتهمون الطاعنون من حيث رؤيتهم السليمة وتطلعهم الواضح للسبيل الذي يجب سلوكه في مواجهة هذا الاستهداف لقطرنا السوري، من حيث وجوب ترسيخ حقيقي لقواعد الديمقراطية وتأصيلها من خلال تحقيق نظام ديموقراطي فعلي بما يودي من حيث النتيجة ومن خلال الممارسات الديموقراطية وحدها، إلى ضمان حرية المواطن وبالتالي حرية الوطن.

ومن العجيب أن المحكمة الكريمة مصدرة القرار المطعون فيه قد فهمت وفسّرت البيان الذي انتهى إليه الموكلون الطاعنون تفسيراً مغايراً تماماً لما هو وارد فيه من وسائل وغايات. بل وفسّرته على عكس ما هو واضح وصريح مما جاء فيه بصورة مطلقة.

وخلافاً لما ذهبت إليه المحكمة الكريمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن ما ورد في البيان الذي هو مناط هذه الدعوى برمتها، ليس فيه إطلاقاً ما يدعو إلى إضعاف الشعور القومي ولا ما يوقظ النعرات العنصرية أو المذهبية، كما ليس فيه إطلاقاً أية إشارة إلى أية أخبار لا صادقة ولا كاذبة كما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قرارها بتجريم الموكلين الطاعنين بالجنايات التي تم تجريمهم باقترافها رغم أنه لا وجود لها إطلاقا، حتى على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه.

مما حدا بالموكلين إلى ممارسة حقهم بالطعن على القرار درءاً للحيف الذي لحق بهم جراءه.

ب – في تفصيل أسباب الطعن:

1- السبب الأول: إن المحكمة الكريمة مصدرة القرار المطعون فيه، أقامت قضاءها في تجريم الموكلين المتهمين على أدلة غير قويمة، بل على غير دليل يقيني إطلاقاً:

لما كان من المستقر اجتهاداً:

" أن محكمة الأساس وإن تكن مستقلة في تقدير الأدلة إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

(قرار جنائي 902 – ق794 – تا 26/1/1968. مجموعة القواعد القانونية الجزائية ص 42 قا 83)

" وإن القضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل والقسط ولا يكون ذلك إلا بالعمل على إبراز الوقائع واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدلة قاطعة وحاسمة لا يتطرق إليها الشك والشبهة ولا يلتبس فيها الاحتمال وكل دليل يحمل بين طياته شكاً أو شبهة أو احتمالاً يجب أن يكون مصيره الاهمال لأن في ذلك فقط يسود الحق ويقوم بالعدل ….

ومن مقتضى ذلك أن يهمل كل اعتراف أدلى به صاحبه تحت تأثير التعذيب أو الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي لأنه يكون في هذه الحالة معيب الإرادة مضطرب التفكير لا يدرك نتائج ما أدلى به من أقوال.

(قرار جنائي 237 – ق426 – تا 23/5/1968 – المجموعة ص 14 قا 15)

ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهبت في قرارها إلى أن الأدلة التي اعتمدتها في إثبات التهم الخطيرة الأثر بحق الموكلين الطاعنين، وهي:

1- الضبط الأمني رقم 620/285 تاريخ 27/1/2006 والتحقيقات اللاحقة له …

2- ضبط فرع الأمن الجنائي بريف دمشق رقم 93 تاريخ 28/1/2008.

3- أقوال المتهمين الطاعنين أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة مصدرة القرار.

وبداية نستطيع القول، بأن سائر التحقيقات الأمنية لا يمكن أن يعول عليها إطلاقاً في إثبات تهم خطيرة الأثر بحق أي من الموكلين الطاعنين، لأن الأقوال المنسوبة إليهم المأخوذة منهم أو المملاة عليهم من عناصر إدارة المخابرات العامة، قد أخذت أو أمليت أو كتبت وأخذ التوقيع عليها بالضغط والشدة والإكراه والترهيب والإجبار.

بل إن عناصر الأمن وإدارة المخابرات ليس لهم قانوناً صلاحية استجواب المدعى عليهم، لأن هؤلاء لا يعدون من القائمين بوظائف الضابطة العدلية، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادتين 8و9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

بل وأكثر من ذلك، فإن المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – التي أجازت للنائب العام أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك – قد حظرت عليه ( أي على النائب العام) تحظيراً مطلقاً أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة باستجواب المدعى عليه.

والاستجواب الذي يعوّل عليه قانوناً في استثبات وقوع الجرائم هو الذي يجري من قبل قضاة التحقيق وقضاة المحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه بالمواد 104 و 191 و 220 و 231 و 284 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفقاً للأصول المنصوص عليها بالمواد القانونية المذكورة.

( لطفاً يراجع في هذا الخصوص: أصول المحاكمات الجزائية – د. عبد الوهاب حومد – الطبعة الرابعة 1987 ص 555 وما يليها").

وفي هذا الصدد أيضاً، يقول الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى عميد كلية الحقوق الأسبق في جامعة القاهرة ونائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي الأسبق، في محاضرة ألقاها في مقر نقابة المحامين بحلب بعام 1978 ونشرت في – المحامون – الأعداد 5و6و7و8 لعام 1978. ص137 وما يليها يقول ما نصه:

" أما الإشكال الأكبر فهو سلطة الضابطة القضائية أو الضابطة العدلية وهذا موضوع هام جداً، وهو من أهم موضوعات الأصول، لأن الأخطاء أغلبها ترتكب من هؤلاء، ولذلك فإن المؤتمرات الدولية تعني بالشرطة العدلية عناية فائقة، تعقد لها المؤتمرات …. المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات في روما سنة 1953 عني بهذا الموضوع وأشار بأنه: لا يجوز إعطاء هذه السلطة اختصاصات تمس الحريات الشخصية وقرر أنه لا يجوز لضباط الشرطة العدلية أن تستجوب المتهم".

وقد رسخ اجتهادنا القضائي هذا المبدأ منذ القديم حين أكد أن:

" القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط والإكراه أو بالخديعة والاحتيال"

(قرار نقض جنائي 341 قرار 400 تاريخ 14/10/1961)

(وقرار مماثل 374 قرار 297 تاريخ 20/4/1966- مجموعة القواعد القانونية الجزائية ص 13 قا 14 و15)

وإن من المؤكد أن إعمال هذه المبادئ الأصولية الراسخة فقهاً واجتهاداً كان يستوجب استبعاد الإفادات المنتزعة أو المكتوبة والمأخوذ التوقيع عليها بالضغط والشدة والإكراه والترهيب والإجبار، استبعادها من ملف الدعوى كيما لا يكون لها أي تأثير على قناعات السادة قضاة المحكمة مصدرة القرار الطعين. وإذا كان الأمر كذلك، فماذا سيتبقى من الأدلة التي ذكرت المحكمة أنها اعتمدتها في إثبات تهمة خطيرة الأثر بحق الموكلين المتهمين الطاعنين.

لا يتبقى مما اعتبرته المحكمة أدلة على ارتكاب الموكلين المدعى عليهم الطاعنين للجرائم المعزوة إليهم افتراءً من قبل عناصر إدارة المخابرات، لا يتبقى سوى إفادات الموكلين المدلى بها أمام قاضي التحقيق، ومن ثم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

ولو استعرضنا أقوال الموكلين كافة المدلى بها أمام القضاء، فلن نجد في أي منها ما يشير إطلاقاً إلى اقتراف أي من الموكلين لأي فعلٍ من الأفعال الجرمية المعزوَّة إليه، بل ليس فيها ما يشير إلى اقتراف أي من الموكلين لأي فعل جرمي معاقب عليه على الإطلاق.

ومن الواضح أن استعراض هذه الأقوال المدلى بها أمام القضاء في جميع المراحل القضائية، وأمام المحكمة نفسها والتي أوردتها المحكمة مصدرة القرار في قرارها (الصفحات 2و3و4و5) ما يؤكد أنه ليس في أي منها أي دليل أو أي اعتراف بأن أيّاً من الموكلين الطاعنين قد أقترف أي فعل من الأفعال المنسوبة إليه في إدعاء النيابة العامة. ومن ثم في قرار الاتهام، مما كان يستوجب عدالة إعطاء القرار بتبرئة الموكلين المدعى عليهم الطاعنين مما ينسب إليهم لعدم قيام أي دليل.

وبعبارة أوضح، فإنه إذا كانت الأقوال المنسوبة إلى الموكلين الطاعنين المأخوذة أو المنتزعة أمام الأجهزة الأمنية لا يعوّل عليها وفقاً للمعايير والمبادئ المستقرة فقهاً واجتهاداً.

وكانت الأقوال المدلى بها من قبل الموكلين الطاعنين أمام قاضي التحقيق هي أدلة تؤكد البراءة ولا تدل إطلاقاً على أي اعتراف مهما كان طفيفاً باقتراف أي فعل من الأفعال المنسوبة للموكلين الطاعنين في قرار الاتهام، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقرر اعتبار هذه الأدلة أدلة براءة، لا أن تعتبرها أدلة كافية للتجريم.

ولقد استقر الاجتهاد القضائي العربي المقارن على أنه:

"يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين، وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة. والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً. فلا يكفي مجرد ذكر الدليل، بل ينبغي بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة."

(قرار نقض مصري رقم 2073/23 تاريخ 15/10/1962. مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية للأستاذ المستشار أحمد سمير أبو شادي ج1 ص190 فقرة 479)

ويغدو القرار المطعون فيه مشوباً بعلة فساد الاستدلال وبعدم قيامه على أي دليل يثبت اقتراف أي من الموكلين الطاعنين لما ينسب إليه، مما يجعله عرضة للنقض.

2- السبب الثاني: ثم أنه وحتى لو افترضنا جدلاً – ومع التحفظ التام – صحة الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في إثبات التهم بحق الموكلين، فإنه ليس في الوقائع التي اعتبرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثابتة، ما يشكل الأفعال المعاقب عليها بمقتضى المادتين 285 و286 من قانون العقوبات:

لقد بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه في قرارها على افتراض أن الموكلين المدعى عليهم الطاعنين قد اقترفوا جميعهم جنايتي إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية ونقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها أن توهن نفسية الأمة المعاقب عليها بالمواد 285 و286 من قانون العقوبات (وقد أخطأت المحكمة إدراج الأرقام الصحيحة للمواد المذكورة).

ولو أجرينا مقارنة بسيطة فيما بين الأفعال المنسوب للموكلين اقترافها، وبين نصوص المواد القانونية التي اتهموا بمقتضاها، فإننا لا نجد أثراً يشير على أن الأفعال المنسوبة للموكلين، تنطبق عليها أحكام تلك المواد المدعى عليهم باقترافها.

إذ تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه:

" من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت".

وإن أركان هذه الجريمة المعاقب عليها، كما يتضح من استقرائها:

أولاً – القيام بدعاوة: (وقد استعمل المشرع عبارة الدعاوة، وهو يقصد بها الدعاية، لأن الأولى "الدعاوة" أصح اشتقاقاً في حين أن الثانية " الدعاية" أوفى دلالة وأدق تعبيراً في إفهام الناس)

ثانياً – وأن يكون الغرض من الدعاوة، أن ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية …

" والشعور القومي هو إحساس كل فرد بانتمائه إلى أمته العربية وولائه العميق لها وإيمانه بأن لها من خصائص الأصالة ومن الروابط المادية والمعنوية، ما يجعلها أن تكون أمة وحدها وأن تحيا سيدة قدرها ومصيرها وأن تؤلف دولة تتمتع بجميع خصائص السيادة والحرية والاستقلال …

ويقصد الشارع بالدعاوة التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي تلك الدعاوات الشعوبية التي تهدف إلى الانتقاص من ولاء العربي لأمته أو تثبيط عزيمته عن العيش المشترك مع سائر أبناء قومه من العرب في دولة واحدة.

وأما إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، فهو إثارة العصبيات العنصرية لمختلف الجماعات العرقية والسلالات التي تتألف منها الأمة عبر مضي التاريخ، وإثارة التفرقة بين مختلف الطوائف والفرق الدينية التي ينتمي إليها المواطنون وما تفرع عنها من مذاهب …

ويشترط قانوناً أن يكون الفعل المادي المكون لهذه الجريمة قد ارتكبه فاعله:

آ– إما في زمن يكون فيه خطر الحرب محدقاً بالبلاد السورية.

أو في زمن تكون فيه الحرب – أي الاشتباك المسلح قد نشبت فعلاً بين قوات الدولة السورية وقوات أية دولة أجنبية أخرى.

(الدكتور محمد الفاضل – الجرائم الواقعة على أمن الدولة – الجزء الأول – ص 707 – 723 باختصار)

أما المادة 286 من قانون العقوبات، المسند إلى الموكلين المدعى عليهم الطاعنين اقتراف الفعل المعاقب عليه بموجبها، فإنها تنص على أنه:

"1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل."

وأركان الفعل الجرمي المعاقب عليه بمقتضى هذه المادة هي:

1- الركن المادي: ويتجلى في نقل الأنباء الكاذبة أو المبالغ فيها والتي من شأنها إضعاف نفسية الأمة.

2- الركن المعنوي: ويتجلى في علم الفاعل بكذب الأنباء التي نقلها أو بمدى المبالغة فيها، وبأن من شأنها إضعاف نفسية الأمة.

(الدكتور محمد الفاضل – المرجع السابق – الصفحات من 724 – 739 – باختصار)

ومن الواضح بصورة جلية أن هذا البيان الذي هو مناط هذه الدعوى من أساسها، ليس فيه على الإطلاق ما يشكل جناية إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.

ويبقى السؤال المطروح:

هل في هذا البيان أية عبارة يستفاد منها أنها ترمي إلى إضعاف الشعور القومي …؟ أم أن ما فيه يذكي نخوة الانتماء إلى الوطن

هل فيه عبارة واحدة من شأنها أن توقظ النعرات العنصرية أو المذهبية، أم أن ما فيه يدعو إلى نبذ أية تفرقة ويدعو إلى اللحمة الوطنية الصادقة.

وهل فيه أية أنباء مهما كان شأنها صحيحة أو غير صحيحة من شأنها أن توهن نفسية الأمة …؟ أم أنه لا يحوي أية أنباء على الإطلاق.

ثم هل في البيان أية إشارة إلى استعمال العنف أو أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالمادة 304 من قانون العقوبات …؟

أم أنه يدعو وبكل جرأة وإخلاص إلى ضرورة نبذ العنف وإلى الالتزام بالوسائل السلمية والديمقراطية.

وكيف فُسِّرَ هذا البيان من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين على خلاف وعلى عكس مضمونه …؟؟

ولا ريب أن ما ذهبت إليه المحكمة الكريمة مصدرة القرار ، يفتقر إلى سلامة التكييف القانوني، حين اعتبرت أن ذلك يشكل – من حيث تكييفه القانوني – جريمتا المادتين 285 و286 من قانون العقوبات.

مما يجعل قرارها مشوباً بعلة الخطأ في تفسير القانون وتأويله وعرضة للنقض لهذا السبب.

3 – السبب الثالث: إن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين مشوب بعلة مخالفة أحكام الدستور، ومخالفة أحكام المعاهدات الدولية، التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية. لأن ممارسة الحق بل والقيام بالواجب الوطني، لا يمكن اعتباره فعلاً محظوراً أو معاقباً عليه:

إن من البداهة بمكان التأكيد على أنه من أبسط المبادئ المصانة دستوراً وقانوناً أن وحدة الأوطان وعزتها وقدرتها على التجدد وإلهام أجيالها لمواجهة التحديات المستمرة، كل هذا يرتهن أولاً وآخراً بصون قيمة أبنائها وحقهم المقدس في الحرية التي كرستها القوانين الطبيعية والوضعية، وهي الحرية التي صانتها الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من دستور الجمهورية العربية السورية، والتي تنص على أن:

"الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وأمنهم"

والمادة السادسة والعشرون من الدستور التي كفلت:

" لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية "

والمادة الثامنة والثلاثون من الدستور التي أعطت:

" لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي …"

والمادة التاسعة والعشرين من الدستور التي كرست:

" للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور "

وإن الجمهورية العربية السورية، منضمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر بتاريخ 12/1/1969، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6 تاريخ 6/2/1969 ص 2697، والذي تنص الفقرة الثانية من المادة 19 منه ( أي العهد الدولي المذكور ) على أنه:

" يكون لكل إنسان حق حرية التعبير … دون أي اعتبار للحدود بالقول أو بالكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

ومن المعلوم أن المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة تسمو من حيث المرتبة التشريعية على القانون الوطني الداخلي.

( لطفاً يراجع في هذا الموضوع: المفصل في شرح قانون العقوبات – القسم العام – للأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد ص 356، ومقال للقاضي المرحوم الأستاذ نصرت ملا حيدر – رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 ص 248 مقالات).

وطالما أن الأمر كذلك، فإنه لا يعقل ولا يتصور أنه في ضوء هذه المبادئ والمعايير جميعها التي كرسها الدستور وأكدتها المعاهدات الدولية النافذة أن يصار إلى تجريم هؤلاء الموكلين الطاعنين وأن يتجه هذا التجريم في حقيقته لا إلى هؤلاء الموكلين الطاعنين فحسب وإنما إلى صميم هذه المبادئ والقيم والمعايير التي تجسد أمل البشرية كلها، ويشخص إليها بأبصاره مجتمعنا بأسره وهل ينبغي معاقبة هؤلاء المدعى عليهم لأنهم تصدوا لحمل هذه الراية؟ في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه لبناء أسس الوحدة الوطنية على قواعد صلبة بل وجديدة تكفل مواجهة أعتى التحديات.

وهل يصح عدالة وقانوناً اعتبار قيام المواطن بممارسة حق كفله له وصانه الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة وكفلته له المعاهدات الدولية، اقترافاً لجرمٍ جنائي؟

وهل يتبقى أي أساسٍ مشروع لاعتبار حقوق المواطنة في الحرية والمسؤولية جرماً جنائياً تحت أي مسوغ وهل يليق ذلك بحاضر شعبنا ومستقبل أجياله القادمة؟

وبهذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور الشهيد محمد الفاضل في خاتمة كتابه " محاضرات في الجرائم السياسية " المنشور في أوائل عام 1963.

" إن كل حل للإشكالات السياسية. إنما يجب أن ينبع من تحقيق التوازن بين نزعتين أصليتين في صميم الفطرة الإنسانية. النزعة إلى الحرية والنزعة إلى السيطرة. ذلك أن توق الإنسان العارم إلى الحرية – وهو اللهب القاسي الخالد الذي ينير طريق الذات الإنسانية عبر العصور والأحقاب – ينتهي به حتما – إذا ما تحلل في سيره من كل قيد – إلى الفوضى والانحلال. وكذلك فإن إشرئباب الإنسان الدائم في معركة تحقيق الذات إلى السيادة والتسلط والسيطرة يقود خطاه – إذا ما انطلق في طريقه دون حد – إلى الاستبداد والطغيان. وتاريخ الإنسانية سجل حافل بالمحاولات الدائبة الحثيثة لإشادة تنظيم اجتماعي يحل عقدة التناقض القائم، ويعين القيود والحدود التي ينبغي أن تلتزمها الذات الإنسانية في إشباع رغبتها الملحة في الحرية وفي السيطرة معاً بغية إقامة توازن خلاق مثمر بينهما. ولن يتم هذا التوازن إلا في ظل شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، قائم على أساس احترام الحرية وسيادة القانون.

ومن هنا كان نظام الحكم الديمقراطي القائم على أساس احترام حريات الأفراد في إطار من سيادة القانون يحول دون الطغيان ويمنع الفوضى.

والديموقراطية الصحيحة تشتق قيمتها في أنها لا تغلق أبواب الحوار السياسي بين المحكوم والحاكم، بل تفسح المجال واسعاً عريضاً أمام قوى الخير والتقدم وعوامل التطور والإصلاح حتى تفعل فعلها في المجمتع وتحدث فيه التطورات الاجتماعية الأساسية والتبدلات الاقتصادية الجذرية في سلام وهدوء".

إن من الواضح أن ما جاء في البيان، الذي حوكم الموكلون الطاعنون وعوقبوا من اجله … لا يخرج من حيث فحواه ومضمونه عن المبدأ الراسخ الذي أكده الأستاذ الدكتور الشهيد محمد الفاضل في كتابه المذكور.

 

شارك هذا الموضوع:

  • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
  • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة

معجب بهذه:

إعجاب جاري التحميل…
Share322Tweet202SendShare
Previous Post

بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية وإغلاق مكاتب للتنظيم في أنحاء باكستان … مؤسس «عسكر طيبة» لـ«الحياة»: لن نقاوم بالسلاح قرار حظرنا

Next Post

القانون 137 يخالف الدستور السوري

Next Post

القانون 137 يخالف الدستور السوري

إجتماع لمجلس الأمن عن الخليج وآخر عن فلسطين وثالث للجنة الرباعية مع وزراء عرب ... تحرك أميركي للضغط على إيران ودعم السلام ومجلس التعاون يشدد على دوره في قضايا أمنه

«الحريق اليوناني» ينتشر أوروبياً من موسكو إلى مدريد

تراجع ليفني عن "الترحيل" يُمحى بالتوبة لا بالندم

حماس تنفي عزمها تنصيب بحر خلفاً لأبو مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، تستعد لتحويل مهرجان انطلاقها اليوم إلى استعراض قوة

اترك ردإلغاء الرد

منتدى الرأي للحوار الديمقراطي (يوتيوب)

https://youtu.be/twYsSx-g8Dw?si=vZJXai8QiH5Xx9Ug
مايو 2026
س د ن ث أرب خ ج
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« أبريل    
  • الأرشيف
  • الرئيسية
المقالات المنشورة ضمن موقع الرأي لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع الا تلك التي تصدرها هيئة التحرير

© 2003 - 2021 - موقع الرأي

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الأرشيف
  • الرئيسية

© 2003 - 2021 - موقع الرأي

%d