تشرين 17/8/2009
لا شك ان دور ادارة قضايا الدولة مهم في الحفاظ على المال العام والدفاع عن مصلحة الجهات الرسمية كونها تمثل هذه الجهات امام القضاء…
وطبعاً لا يخفى على احد ان الكثير من القضايا التي تقام بين جهات القطاع العام وشركات او متعهدين من القطاع الخاص يكون نتيجتها خسارة للقطاع العام لأسباب قد تتحمل نتيجتها هذه الجهات لعدم تقديم بيانات كاملة او نتيجة ضعف دفوعات محامي ادارة قضايا الدولة والخوض في هذا الملف يحتمل الكثير من وجهات النظر والخلاف في الرؤية…
ولكن ما نستغربه ان هذه الادارة تترك تلك الشركات والمتعهدين (وتفرد عضلاتها) عندما يتعلق الامر بقضية عمالية يفترض ان تكون مستعجلة لأن القضايا العمالية دائماً لها الاولوية اذ لا يجوز إلحاق الضرر بالأفراد… وقصتنا اليوم التي نضعها بين يدي السيد وزير العدل تحتاج نقاشاً واسعاً ومعمقاً لاسبابها وقد تكون هناك قضايا مشابهة لم يعلم بها احد… ولكن هذه القضية اطلعت وتابعت جميع تفاصيلها منذ البداية…
والقضية باختصار ان موظفاً في احدى الجهات العامة تم تكليفه بمهمة رسيمة في مكان آخر وبقي على ملاك هذه الجهة ولكن ادارة هذه الجهة وقعت بخطأ اداري في فهم القرار ولم تمنحه الترفيعات الدورية التي نص عليها قانون العاملين الاساسي رقم 50 لعام 2004 ولهذا توجه هذا الموظف للقضاء وبعد تأجيل ودفوعات حصل على قرار حكم للقضية في محكمة بداية العمل برقم اساس 347/2008 وصدر قرار الحكم برقم 337 تاريخ 28/9/2008 قابلاً للطعن وقد تبلغت ادارة قضايا الدولة بالقرار وابلغت بدورها الجهة المعنية بتاريخ 3/12/2008 ولكن بسبب التراخي والترهل الاداري في هذه الجهة لم تبلغ ادارة قضايا الدولة للتقدم بالطعن حفاظاً على حقوق المؤسسة وتغيرت الادارة وارسل المدير العام الجديد كتاباً لادارة قضايا الدولة بتاريخ 20/4/2009 للطعن في هذا الحكم حتى لا تفوت الادارة عليها درجة من درجات التقاضي وحسب نصوص القانون يفترض ان يقدم هذا الطعن خلال 30 يوماً إلى مجلس الدولة…
وحتى تاريخ يوم امس 16/8 أي بعد حوالى 120 يوماً لم تتقدم ادارة قضايا الدولة بالطعن ما اضطر الموظف لمراجعة ادارة قضايا الدولة والتي تعتبر خصماً بهذه الحالة والطلب اليها بتقديم الطعن حتى يستطيع الحصول على حكم مبرم من مجلس الدولة وتلقى وعداً ان تقوم الادارة بتقديم الطعن خلال هذا الاسبوع رغم انه يفترض ان تكون فقدت حقها بالطعن لكن (لا حول ولا قوة) والمهم في الموضوع ان الموظف احيل إلى التقاعد منذ شباط الماضي أي قبل ستة أشهر ولكنه لا يستطيع انهاء معاملة التقاعد قبل الحصول على الحكم النهائي من اجل احتساب الترفيعات على راتبه…
السيد وزير العدل… هل يجوز ضمن نصوص القانون حدوث ذلك وما هو ذنب الموظف في هذه الحالة فإذا كانت ادارة قضايا الدولة مقصرة في واجبها فما هو ذنب الطرف الآخر حتى يعاني طوال هذه الفترة؟.




















