المستقبل
ارجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي الى الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل محاكمة العقيد في الجيش السوري فراس غنام والتونسي منير هلال الموقوفين بمحاولة القيام بأعمال ارهابية من خلال محاولة وضع متفجرات في ساحة الشهداء عشية الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وجاء إرجاء الجلسة التي كانت مخصصة لسماع افادة احد الشهود والمرافعة والحكم، لعدم حضور وكيل هلال، الأمر الذي اعترض عليه الموقوف غنّام، موضحاً بأنه موقوف منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.
وكان غنام قد كشف في معرض استجوابه في جلسة سابقة ان الضابط في المخابرات السورية العقيد جورج سلوم، طلب منه زرع متفجرات في ساحة الشهداء عشية احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الحريري ورفاقه في 14 شباط عام 2006.
وقال غنام، انه لم يكن ينوي تنفيذ المهمة الموكلة اليه، انما تظاهر بالموافقة عليها ليتمكن من الخروج من سوريا عن طريق التسلل الى لبنان، وبرفقة التونسي هلال حيث القي القبض عليهما على الحدود اللبنانية ـ السورية قبل 3 ايام من الذكرى وبحوزتهما هوية مزورة وقنبلة يدوية.
واضاف غنام بأنه قصد لبنان للانطلاق منه الى العراق من أجل الجهاد، بعد ان اقفلت السلطات السورية جميع المعابر ومنعت المجاهدين من الذهاب الى العراق.
أما هلال، فقد نفى بدوره القيام بأية عملية امنية أو مجرد محاولته القيام بذلك، موضحاً بأنه رافق غنام الى لبنان بعد ان نصحه الأخير بمغادرة سوريا بعد انتهاء مدة اقامته.
من جهة اخرى، اصدرت المحكمة برئاسة العميد خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان سلسلة من الأحكام في جرائم الاتجار بالأسلحة وتهديد امنيين اثناء الوظيفة.
وأصدرت حكماً بجرم حيازة ونقل قنابل يدوية وقاذف ار.بي.جي. وأسلحة حربية وسلاح صيد دون ترخيص وحيازة عتاد عسكري دون ترخيص والاتجار بالاسلحة الحربية قضى وجاهياً بثلاثة اشهر حبساً ومصادرة المضبوط في حق (ي.ق) وبشهر حبساً ومصادرة المضبوط في حق كل من (ز.ع) و(خ.ح) وبعشرة ايام حبساً وابدالها بمئة الف ليرة لبنانية غرامة في حق (أ.ح) كما قضى غيابياً بمثابة الوجاهي بثلاثة اشهر حبساً في حق (ز.ح) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
وقضى حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة وشهر اسلحة حربية تهديداً على العناصر العسكرية والاستيلاء على اسلحة اميرية ومماشط عائدة لها واحداث تخريب قصدي في الالية العسكرية والاسلحة الاميرية ونقل سلاح حربي دون ترخيص بثلاثة اشهر حبساً في حق (م.د) والزامه تقديم المسدس الحربي واعلان براءته من جرم المادة 143 ق.ع لعدم كفاية الدليل وبثلاثة اشهر حبساً في حق (أ.ب) والزامه تقديم المسدس الحربي وبأسبوعين حبساً في حق (خ.ش) واعلان براءته من جرم المواد 733 و573 عقوبات و72 اسلحة و143 قضاء عسكري لعدم كفاية الدليل.
ودانت في حكم وجاهي بجرم تحقير واقلاق راحة بواسطة الهاتف قضى برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف القاضي بمئة الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ح.ر) وكف التعقبات عنه من جرم المادة 584 عقوبات لعدم ارتكابه هذا الجرم.
وفي حكم وجاهي بجرم استغلال وظيفته بقيادة سيارة دون اوراق قانونية ومخالفة التعليمات العسكرية قضى بأربعة اسابيع حبساً في حق (ر.ك).
كما اصدرت حكماً وجاهياً بجرم معاملة عناصر من قوى الامن الداخلي بالشدة اثناء الوظيفة وتحقيرهم قضى بشهر حبساً في حق (س.س).
وقضى حكم بجرم اطلاق النار على دورية من مكتب مكافحة المخدرات اثناء قيامهم بالوظيفة من اسلحة حربية غير مرخصة محاولين قتلهم ونقل سلاح حربي دون ترخيص غيابياً بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة في حق (ع.د) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه كما قضى وجاهياً ببراءة كل من (م.د) و(م.د) و(ع.د).




















